فصل: أوقاف على ذبائح أو أضاحي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أوقاف على ذبائح أو أضاحي:

.هل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف؟

الفتوى رقم (16004)
س: لوالدي سبالة بيت في الحريق تعرض لبعض الأضرار، فبعناه بعد موافقة المحكمة واشترينا بقيمته بيت طين في الحوطة ثم عرضت على فضيلة رئيس المحكمة الرغبة في بيعه لتعطل منافع بيوت الطين فوافق فضيلته فبعناه بستين ألف ريال، ونظرا لقلة القيمة فقد أشار علي فضيلة رئيس محكمة الحوطة الشيخ عبدالعزيز بن حميد بوضعها في مسجد، أو تكملة في تكلفة مسجد، وحيث إن أصل السبالة في أضحية فقد أشار علي بالاستئناس برأيكم، فهل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف ووضعها في مسجد؟ وفي حالة موافقة سماحتكم على ذلك، فما الذي ترونه؟ لأن المبلغ مطروح في البنك في انتظار ما ستوجهون به، فأرجو التكرم بالإفادة. أجزل الله لكم الأجر والثواب، وجعلكم ممن طال عمره وحسن عمله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يبقى الوقف على حاله، ويوضع في مكان يغل ولو مشتركا مع غيره، كل له قدر حصته من البيت أو الدكان أو النخل، حتى ينفذ ما أوصى به الموقف، ولا ينقل الوقف إلى مسجد؛ لأن هذا خلاف ما أوصى به الموقف، وفي نقله تعطيل لما أوصى به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.أوقف جزءا من أغنامه على أن يذبح منها في كل سنة أضحية وذلك بعد موته:

الفتوى رقم (19087)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة خيبر الجنوب بخطابه رقم (1548) وتاريخ 5/ 8/ 1417هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (4433) وتاريخ 12/ 8/ 1417هـ، وقد تضمن خطاب فضيلته سؤالا هذا نصه:
س: تقدم لنا المدعو: مبارك عوضة حزمي ويطلب إفتاءه في اعتزامه أن يوقف جزءا من أغنامه على أن يذبح عنه منها في كل سنة أضحية، على أن يكون الوقف بعد موته للاطلاع والتكرم بإفتاء المذكور، حفظكم الله ونفع بكم المسلمين وضاعف أجركم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن وقف الحيوان جائز، وتعليق الوقف بالموت صحيح، ويكون من ثلث المال؛ لأنه في حكم الوصية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.أوقفت أضحيتين واحدة لها ولوالدها وأخرى لزوجها ووالديه وتريد جعل أضحية ثالثة لابنها المتوفى حديثا:

الفتوى رقم (18437)
س: أفيد فضيلتكم بأنه قد سبق أن أوقفت البيت الواقع بالمخطط رقم (222) بمرات المملوك لي بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مرات برقم (143) وتاريخ 9/ 11/ 1401هـ.
أوقفته في أضحيتين: واحدة لي ولوالدي، وواحدة لزوجي رحمه الله ووالديه حسب الصك الصادر من محكمة مرات برقم (127) وتاريخ 27/ 12/ 1411هـ، وحيث إن ابني ص.ف. م. د قد توفي رحمه الله تعالى بعد إيقافي لهذا البيت، وحيث إنه لم يخلف مالا ولا عقارا وقد توفي وهو طالب في الجامعة، وأرغب جعل أضحية ثالثة في هذا البيت، أملي إفتائي في حكم ذلك.
ج: لا يجوز إلحاق أضحية ثالثة إضافة إلى الأضحيتين السابقتين في الوقف؛ لأن الدار الموقفة متعلقة بالأضحيتين فقط وبأعمال البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.تخصيص ذبح الشاة الموقوفة بالنصف من شعبان:

الفتوى رقم (5693)
س: أخبركم أنه يوجد ركيب ويسمى: (ركيب آل فرتان)، وهو مزرعة عثرى، ويقع في قرية (المرمدة) التابعة لبلاد ربيعة ورفيدة بعسير وهذا الركيب ورث من أهلنا، وفيه شاة تذبح على النصف من شهر شعبان، وأخذنا على ذلك مدة طويلة، وأخيرا استفتينا كثيرا من العلماء ومن ضمنهم الشيخ علي الطنطاوي وأفتانا أنه لا يجوز، فتركناها لمدة سنتين بدون ذبح، وكانت الفتوى شفوية، قام أهل القرية علينا بدعوى أنه وقف وتذبح في النصف من شعبان. أرجو إفتائنا بما ترونه مناسبا ويقنع به الضمير، حيث إن الدعاوى ما زالت قائمة بيني وبين أهل القرية، وفقكم الله لما فيه الخير.
ج: يجوز ذبح الشاة التي في غلة الوقف في أي وقت من السنة، وخاصة في الأيام المفضلة؛ كرمضان وشهر محرم، ولا يجوز تخصيصها بنصف شعبان، أما عين الوقف فالنظر فيه إلى المحكمة التي بها الوقف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الوقف المعلق بما بعد الموت له حكم الوصية:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18494)
س2: أوقفت عقارا ونص الوقفية كما يلي: أوقفت أرضا وبناء الدكان المذكور حدوده ومساحته دون السطح، حيث يبقى السطح تابعا لبقية ملكي، يكون نصف ريعه بأربع أضاحي سنويا لوالدي بعد مماتهما، ووالديهما والزائد عن الأضاحي بأعمال البر على نظر الوكيل، وريع النصف الثاني يكون في أضحية على الدوام لي، والزائد بأعمال البر على نظر الوكيل، شريطة أن لي دون غيري حق بيع العقار أو المناقلة فيه أو نقله إلى مكان آخر متى رأيت المصلحة في ذلك، وليس لأي شخص أو جهة حق الاعتراض على ذلك، وأنا الوكيل على ما ذكر مدة حياتي. هل يصح وينفذ شرط البيع أو التصرف حسبما ذكر ويمنع من اعتراض معترض أو مانع شرعي؟
ج:2 إذا كان هذا الوقف منجزا في حال الحياة فلا يجوز لك بيعه ولا نقل الملك فيه، وأما الوقف المعلق. مما بعد الموت فله حكم الوصية، لا بأس بالرجوع فيه ونقله من مكان إلى مكان في مدة حياة الموصي، وأما اشتراط النظر للواقف مدة حياته فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد